المحقق النراقي
90
مستند الشيعة
بيت المال رجلا واحدا فلا يدخلن في قلبك شئ ، وإنما يعمل بأمر الله ) ( 1 ) . وفي صحيحة زرارة : ( الإمام يجري وينفل ويعطي ما شاء قبل أن تقع السهام ، وقد قاتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوم لم يجعل لهم في ألفي نصيبا ، وإن شاء قسم ذلك بينهم ) ( 2 ) . وفي رواية أبي بصير : ( أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ، ويدفعها إلى من يشاء ، جائز له ذلك من الله ) ( 3 ) . وعلى الثاني : عدم الدلالة ، لأن ما كان منها بلفظ الجمع - كخمسنا ، وحقنا ، ولنا ، وأمثال ذلك - فلاجمال ما به الاجتماع ( 4 ) يحتمل إرادة ذرية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منه ، ألا ترى إلى صحيحة محمد في قول الله تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم ) الآية ، قال : ( هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فالخمس لله وللرسول ولنا ) ( 5 ) . وفي رواية الحلبي : الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة ، فقال : ( يؤدي خمسنا ويطيب له ) ( 6 ) . وفي رواية أبي بصير : ( كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن لنا خمسه ، ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا ) ( 7 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 4 : 148 / 412 ، الوسائل 9 : 520 أبواب قسمة الخمس ب 2 ح 3 . ( 2 ) الكافي 1 : 544 / 9 ، الوسائل 9 : 524 أبواب الأنفال ب 1 ح 2 . ( 3 ) الكافي 1 : 408 / 4 . ( 4 ) في ( ح ) و ( س ) : إجماع . ( 5 ) الكافي 1 : 539 / 2 ، الوسائل 9 : 511 أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 5 . ( 6 ) التهذيب 4 : 124 / 357 ، الوسائل 9 : 488 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 8 . ( 7 ) الكافي 1 : 545 / 14 ، المقنعة : 280 ، الوسائل 9 : 542 أبواب الأنفال ب 3 ح 10 .